حوادث

القبض على سائق بتهمة الاتجار في الحشيش والهيروين فى القليوبية

كتبت/ سلمى محمد جابر

جهات التحقيق

 

قررت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس سائق لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، بعد ضبطه بكيلوجرام من الحشيش في إحدى الحملات الأمنية، وامرت جهات التحقيق تحريات المباحث وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من القبض على سائق له معلومات جنائية، وسبق اتهامه بقضية سرقة لممارسته نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة من الحشيش والهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

 

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي، لفحصها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

استقبل مدير أمن القليوبية بلاغا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط سائق لممارسته نشاط إجرامي بالاتجار بالمخدرات.

 

استطاع ضباط مباحث المركز، من ضبط «ع ز ع»، 31 سنة، سائق، سبق اتهامه بقضية سرقة مقيم دائرة المركز وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول.

 

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة.

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

 

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

 

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

 

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

 

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

 

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

 

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

 

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

 

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

دليل اطباء الاجواء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: