حوادث

القبض على عصابة تتاجر في المخدرات والأسلحة النارية فى الشرقية

كتبت/سلمي محمد جابر

الإدارة العامة

 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة قطاعات الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى ومديرية أمن الشرقية عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازتهم للأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 

اثناء تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم 5 أشخاص لـ “إثنين منهم معلومات جنائية” حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزتهم 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام –8 إسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – 4 بنادق آلية – 2 طبنجة – 8 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 3 سيارات – مبالغ مالية عملات “محلية وأجنبية” – 5 هواتف محمولة.

 

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 330,000 ثلاثمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

دليل اطباء الاجواء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: