
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة المواطنين.
وقال رئيس مركز ومدينة مطاي هشام فايز، أن الحملة أسفرت عن تحرير 65 محضرا تموينيا مختلفا، منها 37 للمخابز المخالفة بقريتي منبال وحلوه، تنوعت بين نقص وزن وعدم إعلان نظافة وعدم وجود شهادة صحية، وايضا تم تحرير 25 مخالفة تموينية ببندر مطاي، وشملت 7 محاضر عدم وجود اشتراطات صحية و8 شهادة صحية و4 مواد بترولية وعدم إعلان و5 مستودع بوتاجاز، بالإضافة إلى ضبط 5 شكائر دقيق دون فواتير و40 لفة مياه غازية دون فواتير و25 كيلو غراء و140 كيلو كلور دون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
وحدد القانون حالات الغش فى:
ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عياره.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة”.