
حكمت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، الحبس مع الشغل 3 سنوات للمتهم” ع.ب.ع”، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 13902 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة رشيد، عندما استقبلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة رشيد يفيد ببلاغ بقيام المتهم بالشروع فى قتل المجنى عليه بنطاق مركز رشيد.
وباجراء الفحوصات وتحريات ضباط مباحث مركز شرطة رشيد، تبين أنه حال سير المجنى عليه ” و.ع.م” طالب، بالطريق العام برفقة اصدقائه فؤجى بالمتهم ” ع.ب.ع” عاطل، بالتعد عليه عليه مستخدما سلاح مسدس وسقط المجنى عليه أرضا وعاد المتهم بالتعد عليه مره اخرى مستخدما سلاح أبيض سكين قاصدا إزهاق روحه، وكاد أن يزهق روحه لولا تجمع الأهالى لمنعه ولاذا بالفرار، ونقل المجنى عليه الى أحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم .
وتم وتحرير بذلك المحضر بالواقعة وبعرض القضية على النيابة، فان المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون، لذلك وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981، أمرت بحالة القضية الى محكمة الجنايات المختصة التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.
تعد جرائم القتل من أبشع الجرائم، والتي تتم بهدف الانتقام أو السرقة، أو بسبب مرض المجني عليه نفسيا في بعض الأحيان.
وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: «هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها».
تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقًا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:
– حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.
– حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.
– حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.
– حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.