
امرت نيابة حلوان، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل مسنة لسرقتها بالإكراه.
واستطاع رجال المباحث بالقاهرة، من القاء القبض على عاطل، بعدما قتل سيدة عجوز خنقا فى حلوان.
البداية عندما استقبلت غرفة عمليات النجدة، اخطارا من الأهالى بالعثور على جثة عجوز داخل منزل فى حلوان، انتقل رجال المباحث إلى المكان على الفور، وباجراء الفحوصات تبين قيام عاطل بقتلها خنقا بعدما سرق حافظة نقودها ونقلت الجثة إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة – كما أثبتها الحكم المطعون فيه – يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه – ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل – وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه – فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات، لا المادة 234.