حوادث

السجن المشدد للمتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية فى الأزبكية

كتبت سلمى محمد جابر

حكمت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي حكمها بمعاقبة “حمدي.م ” السجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات لاتهامه بالاتجار في الأعضاء البشرية بالقاهرة.

 

وصرح أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بالتنسيق مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم وعددهم 7 بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استقطاب عضو الكلى لديهم لزراعتها في أشخاص آخرين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وقيام الأطباء المتهمين بالقضية بإجراء عمليات نقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، وهو عضو الكلى للمجني عليهم باستئصالها منهم مستغلين حاجاتهم المالية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم بينهم دون اتباع القواعد والأصول الطبية المرخص لها بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالمخالفة لأحكام القانون مع علمهم بعدم مشروعيتها.

 

وضع قانون العقوبات مواد مخصصة لمعاقبة المتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية، باعتبارها جريمة تنتهك معاني الإنسانية لمساسها بسلامة الجسد، وتصنف من الجرائم ذات الخطورة العالية، وانتشرت الاتجار في الأعضاء البشرية في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة لكثرة الأمراض وزيادة الطلب عليها حتى أصبح لها سوق سوداء عالمية، وتواجه الدول تلك الجريمة بعقوبات رادعة على الجناة لحماية مواطنيها من الوقوع ضحايا لتجارة الأعضاء البشرية.

 

حدد قانون العقوبات عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية، حيث نصت المادة رقم 240 من قانون العقوبات (على “كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي” وطبقا لنص المادة 17 من القانون 5 لسنة 2010 المعدل بالقانون 142 لسنة 2017، الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

 

وعلى أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة، ونصت المادة 18 “على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد”.

 

 

فيما نصت المادة 19 “على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام”.

 

كما نصت المادة 20 “على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية”، ونصت المادة 23 من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: