
يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مستخدمًا القوة المفرطة في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، ما دفع العديد من الجهات الحقوقية إلى وصف ما يحدث بجريمة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني. وفيما يلي، نوضح المقصود بهذه الجريمة كما حددها القانون الدولي.
ما هي اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية؟
هي معاهدة دولية أُبرمت عام 1948، وتُعد أول اتفاقية لحقوق الإنسان تعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة. تهدف الاتفاقية إلى منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وتؤكد التزام المجتمع الدولي بعدم تكرار مثل هذه الجرائم.
وتوفر الاتفاقية تعريفًا قانونيًا دوليًا واضحًا لمصطلح “الإبادة الجماعية”، وتُلزم الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها ومعاقبة مرتكبيها. وتتكون من 19 مادة تنظم هذه الالتزامات بالتفصيل.
ما تعريف الإبادة الجماعية وفقًا للاتفاقية؟
تنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن “الإبادة الجماعية” تشمل أي من الأفعال التالية إذا ارتُكبت بنيّة التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، باعتبارها كذلك:
(أ) قتل أفراد من الجماعة.
(ب) التسبب في إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأفراد من الجماعة.
(ج) تعمد إخضاع الجماعة لظروف معيشية تؤدي إلى تدميرها الكلي أو الجزئي ماديًا.
(د) فرض تدابير تهدف إلى منع التناسل داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال الجماعة قسرًا إلى جماعة أخرى.
ما الأفعال التي تُعد جرائم يعاقب عليها؟
تُعاقب الاتفاقية في مادتها الثالثة على:
(أ) ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
(ب) التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية.
(ج) التحريض العلني والمباشر على ارتكابها.
(د) محاولة ارتكابها.
(هـ) الاشتراك فيها.
هل يتمتع أي شخص بحصانة ضد المحاكمة؟
لا أحد يتمتع بالحصانة، سواء كان رئيس دولة أو موظفًا عامًا أو فردًا عاديًا. فالمادة الرابعة تؤكد أن مرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال المرتبطة بها يخضعون للمساءلة والعقاب.
أما المادة الخامسة، فيلزم الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة، بما يتماشى مع دساتيرها، لضمان تنفيذ أحكام الاتفاقية وفرض عقوبات جنائية فعالة على مرتكبي الجريمة.