الملصق الإلكتروني
ويصرح إلى أن الملصق الإلكتروني يشارك في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
وكما يساعد هذا الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها .
ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من ارشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور الكترونيا.
رسوم تركيب الملصق الإليكتروني
رغم أنَّ القانون حدد رسومًا سنوية تقدر بـ75 جنيهًا، إلا أن هذه الرسوم قد تصل إلى 300 جنيه بعد إضافات فنية نص عليها القانون.
عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني
تنوعت وتدرجت عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني والتي شملت 3 غرامات تبدأ بتوقيع غرامة على المخالف من 4 آلاف إلى 8 آلاف مرورًا بسحب التراخيص لحين تركيب الملصق للسيارات المخالفة، وصولًا إلى الحبس لمدة 6 أشهر.
حيث نص القانون على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، وتسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته».
فئات مستثناة من تركيب الملصق الإليكتروني
هناك 4 فئات معفاة من تركيب الملصق الإليكتروني وهي مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتنص المادة (11/8) على الآتي: «وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدي المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيه، وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى».
ويُعفى من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
وحظرت المادة (72 مكرر بند ب/7) عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
بينما ألزمت المادة الثالثة ماكلي المركبات الخاضعة لحكم البند 8 من المادة 11 من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيًا وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وبدأ التنفيذ رسميًا في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية أي يوم 2 مارس الجاري.