حوادث

هدد 12 فتاة.. الحبس 7 سنوات لشاب بتهم ابتزاز الفتيات فى أسيوط

كتبت/ سلمى محمد جابر

 جنايات أسيوط

 

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، بالسجن 7 سنوات لشاب بتهمة ابتزاز الفتيات وتهديدهن عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بالتشهير وطالبهن بإقامة علاقة غير شرعية معهن بعد فبركة صور لهن.

 

وترجع وقائع القضية إلى استقبال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية عدة بلاغات من فتيات بابتزازهن من قبل أحد الأشخاص عبر تطبيق الواتس آب وموقع فيس بوك، وأنه هددهن بتركيب صور لهن على أجساد سيدات عاريات، وطالبهن بإقامة علاقة غير شرعية.

 

وتوصلت التحريات الفنية التي أجرتها الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة أن أرقام التليفونات التي تراسل الفتيات وحساب الفيس بوك ملك المتهم “أحمد.ح. م” مقيم مركز أبنوب في أسيوط.

 

وكشفت التحريات أن المتهم ابتز 12 فتاة من أسيوط والإسكندرية والقاهرة والجيزة عن طريق إرسال رسائل لهن من خلال تطبيق الواتس آب وموقع فيس بوك تحتوي على عبارات خادشة للشرف، وكان ذلك مصحوبا بطلب المتهم من المجني عليهن إقامة علاقة غير شرعية معهن كرها والتعرض للمجني عليهن بقصد الحصول على منفعة جنسية.

العديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم، ويتساءلون عن طبيعة جريمة الابتزاز الإلكترونى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضايا.

 

الابتزاز الإلكتروني، عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.

 

وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.

 

وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.

 

وعن عقوبة جريمة الابتزاز الإليكتروني، فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على”أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى”.

 

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

 

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: