
أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس مبيض محارة 15 يوما ، لحيازته كمية كبيرة من مخدر البانجو، قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة قسم الصف.
استوقف النقيب محمد شاهين معاون وحده مباحث قسم شرطة التبين المدعو نجيب. ن. ب. ز، 33 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم الصف، حال سيره بأحد شوارع المدينة، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات بداخلها كيلو من نبات البانجو المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.
وبمواجهته أمام العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع العملاء.
تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام، وجددها قاضي المعارضات بالقرار السالف ذكره.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور أو وجهة.