وضع قانون المرور الحالى، مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة اثناء ارتكاب تلك المخالفات، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقًا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، و نرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
– إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أي تغيير على بيانات اللوحات.
– قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقًا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفني و يلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
– عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول في حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
– عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقًا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين في المادة 21 من القانون.
– مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
– تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التي صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقًا للمادة 28 من القانون.
– عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يومًا على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
– تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
– في الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
– تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب في حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
– عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت في الرخصة خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفاء إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
– عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يومًا وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
– فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
– لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية و لمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
– إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقًا للمادة 14 من القانون.