حوادث

القبض على 4 تجار مخدرات فى القاهرة

كتبت سلمى محمد جابر

استطاعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،700 كجم ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف للاتصال بعملائه.

 

وايضا قبضت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،100 كجم – 4 قطع أسلحة بيضاء – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالي، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

قال اللواء خالد الشاذلي الخبير الأمني، إن عقوبات قانون مكافحة المخدرات غير كافية، مضيفا لهذا أطالب بتعديل تشريعي دائمًا لقانون مكافحة المخدرات حتى تصبح العقوبات في قضايا الإتجار بالمخدرات الإعدام ليكون عقابا رادعًا لكل من تسول له نفسه ترويج هذه السموم التي تهدم المجتمع.

 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

 

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) بذورها وكذلك الاموال المتحصلة من الجريمة والادوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

 

يحكم بمصادرة الاراضي التي زرعت بالنباتات المحددة بالقانون وإذا كانت هذه الارض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فان كان مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته.

 

يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو اى محل اخر غير مسكون أو معد للسكنى اذا وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و 34 و 34 مكرر ” أ ” و 35 .

دليل اطباء الاجواء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: