حوادث

النيابة تأمر بحبس شخصين لإتهامهما بالإتجار في المخدرات في القليوبية 

كتبت/ سلمى محمد جابر

القليوبية

 

قررت جهات التحقيق في مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ، بحبس شخصين 4 أيام لإتهامهما بالإتجار في المخدرات والسلاح بشبين القناطر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

 

وتم القبض على شخصين بحوزتهما مخدرات وسلاح بشبين القناطر تعود تفاصيل الواقعة بإلقاء القبض على شخصين بمنطقة طحانوب دائرة مركز شرطة شبين القناطر بحوزتهما كمية من المخدرات والأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

كانت قد وردت معلومات سرية للدكتور مقدم أمير الكومي، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد قيام شخصين بالاتجار فى المخدرات والسلاح بمنطقة طحانوب دائرة المركز، تم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، وقامت قوة كبيرة من قوة مباحث المركز بمداهمة وكر المتهمين وتم ضبطهما وهما “س م” و “ح م” وبتفتيش مسكنهما عثر على 6 بنادق آلية وكمية كبيرة من المخدرات، وتم التحفظ عليهم وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

 

وجاء نصها كالتالى :- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

دليل اطباء الاجواء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: