أخبار
الرسوم الواردة فى قانون المجلس المصرى الصحى
كتبت: سما محمد
نصت المادة رقم ١٢ من قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، على رسوم محددة يتم فرضها بموجب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك عن الخدمات التى سيتم تناولها السطور التالية:
يفــرض رسـم بحـد أقصي ٨٠ ألـف جنيـه، وذلك عن الخدمات الآتية :
أولًا: اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .
ثانيًا: اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .
ثالثًا: اعتماد المشرفين .
رابعًا: اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .
خامسًا: عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه .
سادسًا: عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، علي أن تئول نسبة ١٠% من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس.