
قوات الأمن
القيت قوات الأمن القبض علي زوج قام بطعن زوجته عده طعنات وذلك يوم الخميس وتم التحفظ علي المتهم ، ومباشره جهات التحقيق الكشف عن الواقعة وظروف ملابساتها
بدات الواقعة عندما تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بمصرع سيده علي يد زوجها وذلك بسبب خلافات زوجية تطورت إلي الإعتداء عليها بسلاح ابيض من قبل الزوج
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي موقع الحادث وعثر علي جثمان السيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة،وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.
، وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، عن أن الزوجين متزوجان منذ فترة ولديهما أطفال صغار، وأنه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الزوج بطعن زوجته عدة طعنات متفرقة، أودت بحياتها
تم القبض على المتهم من قبل الأجهزة الأمنية بعد تحديد مكان اختبائه، وذلك فور ارتكابه الجريمة، وتم تقديمه لجهات التحقيق.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .
كما قالت المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة “لا تجاوز مائتى جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.