صرحت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة المركز.
وباجراء التحريات تبين حدوث مشاجرة بين طرفين “أبناء عمومة” طرف أول (سائق “توفى إثر إصابته بعيار نارى” – نجل شقيقه مزارع) ، طرف ثانى (سائق مركبة “توك توك” – “نجل عمومته” عامل) جميعهم مقيمين بدائرة المركز ، أطلق خلالها الثالث عيار نارى من بندقية كانت بحوزته أحدث إصابة الأول التى أودت بحياته بسبب خلافات فيما بينهم.
تم القبض على طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
جعل القانون عقوبة القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة “م ٢٣٤/ ١ع”. وإذا اقترن القتل العمد بظروف مشددة كانت عقوبته الإعدام، والظروف المشددة التي أخذ بها المشرع المصري ستة: سبق الإصرار والترصد، والقتل بالسم، واقتران القتل بجناية، وارتباطه بجنحة١، ووقوع القتل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
ونظرا إلى أننا قد بينا آنفا رأي الفقه الإسلامي في عقوبة القتل العمد، وفي أثر الظروف المخففة للعقوبة والمشددة لها، وذكرنا بعض الجرائم التي قال الفقهاء: إن عقوبتها الحد لا القصاص، وأشرنا آنذاك إلى ما يقابلها في القانون، فلا داعي للإعادة هنا مرة أخرى، إلا أن ما نود الإشارة إليه هنا هو أن الفقه الإسلامي يرى أن موجب القتل العمد القصاص عينا، أو أحد أمرين القصاص أو الدية.