
حكمت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم ” و.ح.ا” عامل، بالحبس 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار فى الحشيش الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز أخميم.
ترجع تفاصيل الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما استقبل ضباط المباحث معلومات تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش والشابو وجوهر الميتامفيتامين، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 42 لفافة حشيش وعدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع.
واثناء مواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور أو وجهة.