حكمت محكمة جنايات جنوب الجيزة تاجر سيارات بالحبس المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة الصف.
وصرحت التحقيقات أن المتهم “ص . ح”، 34 سنة، تاجر سيارات، في يوم 9 يناير الماضي أحرز بغرض الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واستطاعت القوات من القبض على المتهم وبحوزته جوهر الحشيش المخدر ، ومبلغ مالي وهاتفين محمول، واثناء مواجهته أقر بإحرازه للحشيش بغرض الاتجار، والهاتفين للتواصل مع عملائه من المتعاطين، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور أو وجهة.