حوادث

السجن المشدد لـ6 متهمين و3 سنوات لسيدتين لتهريب المهاجرين

كتبت سلمى محمد جابر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس،  لعصابة تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا عبر ليبيا بـ170 ألف جنيه للفرد فحكمت بمعاقبة 6 متهمين السجن المشدد 6 سنوات وتغريمهم 200 ألف جنيه ومعاقبة سيدتين بالسج 3 سنوات وتغريمهما 200 ألف جنيه، وألزمت المحكمة المتهمين جميعًا بتحمل نفقات سكن المجنى عليهم ومعيشتهم وكذلك نفقات إعادتهم إلى مصر.

اصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبرى، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

صرحت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين «محمد .م»، 41 سنة، تاجر بالمعدات الثقيلة، «عاطف .ط»، 33 سنة، عامل، «هيثم .م»، 42 سنة، سائق، «مدحت .ع»، 43 سنة، بدون عمل، «أم محمد .م»، 52 سنة، كاتب ثالث، «محمد .م»، 34 سنة، عامل، «عرفة .ع»، 44 سنة، صياد، «فوزية .م»، 26 سنة، بدون عمل، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة بتهريب وآخرين مجهولين حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادى المُهاجرين وعددهم 7 أشخاص بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا.

قال المجنى عليه على عثمان، 29 سنة، عامل أنه فى إطار سعيه للسفر إلى دولة إيطاليا بحثًا عن فرصة عمل تواصل مع المتهم الأول واتفق معه على تدبير إجراءات هجرته إلى هناك بطريقة غير شرعية مقابل مبلغ مالى قدره 170 ألف جنيه ونفاذا لذلك قام المتهم سالف الذكر بربطه ببعض المهربين فى مدينة السلوم والذين مكنوه من الدخول إلى دولة ليبيا عبر الدروب الصحراوية ومنها حاولوا تسهيل هجرته بطريقة غير مشروعة إلى دولة إيطاليا بحرًا وبواسطة مركب صيد غير معدة لذلك إلا أن السلطات الإيطالية قامت بالقبض عليه وترحيله إلى البلاد.

ما هى جريمة الاتجار فى البشر؟

هى استخدام القوة بما يتضمن الحبس والضرب والتقييد والاغتصاب، تتضمن طرق التنفيذ، التهديد، الاحتيال والخدع، نقل المتاجر بهم من مكان إلى آخر، الإجبار على تقديم معلومات كاذبة لأجهزة الشرطة والهجرة والحدود، بالإضافة لاستخدام شخص، ذكرًا كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، بإتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض، أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، أو إتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله في إنتاج رسومات أو صور أو أفلام أو غير ذلك من المواد الإباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية”، كل هذه الأفعال تضع فاعلها تحت طائلة عقوبة الاتجار في البشر.

ويعاقب القانون المصرى كلاً من :.
1- ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. وبالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في أى من الحالات الآتية.

إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
– إذا كان الجانى زوجًا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولًا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

– إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
– إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.
– إذا كان المجنى عليه طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: