![](https://elagwa-news.net/wp-content/uploads/2023/08/418473-780x470.jpg)
حكمت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة 4 متهمين، وهم المتهم الأول “ر.ا” والثاني “م.ذ” والمتهم الثالث”م.ح” و الرابع “ك.ا” بالحبس 15 سنة وفرض الغرامة المالية وقدرها 200 ألف جنيه، على كل منهم، وذلك لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز أخميم.
ترجع وقائع القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لأحد ضباط المباحث بمديرية أمن سوهاج، يفيد بقيام المتهمين المشار إليهم بالاتجار في المواد المخدرة، واثناء تقنين الإجراءات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الفنية الحديثة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية لرجال الشرطة، وتم القبض علي المتهمين المشار إليهم وبحوزتهم كمية من الصنف الممنوع.
واثناء مواجهتهم أقروا واعترفوا فيما نسب اليهم، وعلي ذلك تم إحالتهم إلى محكمة التى صدرت حكمها السابق على المتهمين.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور أو وجهة.