حكمت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم “ا.م.ع”عامل، بالحبس المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بتعاطي الأقراص المخدرة ترامادول والحشيش بدائرة مركز ساقلته.
اصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندى، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.
ترجع أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة الأقراص المخدرة ترامادول والحشيش بغرض التعاطى وكشفت التحريات أن المتهم كان بحوزته عدد من الأقراص المخدرة والحشيش، وتبين من التحريات أن الكمية بغرض التعاطي وليس الإتجار.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور أو وجهة.