حوادث

القبض على عاطل لاتهامه بترويج المواد المخدرة فى إمبابة

كتبت سلمى محمد جابر

استطاعت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من القبض على عاطل قام بالترويج للمواد المخدرة بين عدد من المتعاطين في إمبابة بحوزته كميات من المواد المخدرة.

 

استقبل اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال يفيد قيام عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عدد من الأشخاص في إمبابة، وبإجراء الفحوصات تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث قطاع الشمال، تبين قيام عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عدد من الأشخاص ولديه معلومات جنائية متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

 

اثناء تقنين الإجراءات استطاع المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم أمبابة من القبض عليه بكمين أعد له، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معد للبيع.

 

وبمواجهة اعترفا بترويجه المخدر بين عملائه من المتعاطين، وأرشد عن مصدر حصوله على الحشيش، حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم: إن قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات شدد على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الاتجار بنص المادة ٣٨ والتي نصت على السجن المشدد يصل الي عقوبة المؤبد وغرامة من خمسن ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه مصري كل من زرع أو صنع مواد مخدرة.

 

و أضاف “حليم” وعن عقوبة الاتجار فقد نصت المادة ٣٣ من ذات القانون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والأحراز فتشدد العقوبات ان كان نوع المخدر الهروين أو الكوكايين.

 

وتابع: أدرج حديثا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نص كونها غير مدرجة بالجداول كمثل الأيس والفودو، وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة للإعدام ومنها العود في الجريمة والبيع والترويج داخل دور العبادة ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانه في البيع أو الترويج او الجلب.

 

وواصل المحامي ميشيل حليم: لكل من استخدم قاصر لم يبلغ من العمر ٢١ عاما في عمليات البيع أو الترويج أو التسهيل وعن قصد الحيازة والأحراز فقد ميز المشرع بين قصد التعاطي أو الاتجار أو دون قصد من القصود في العقاب والتشديد وتختلف كل ضبطية طبقا للظروف والملابسات وما تنتهي إليه التحقيقات وللمحكمة تعديل القيد والوصف الوارد إليها بأمر الإحالة من النيابة العامة وقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية أنه لتوافر قصد الاتجار وتوقيع العقوبة المشددة لا بد من توافر ما يثبت ذلك القصد بالأوراق كمثل الضبط فيحالة بيع أو ضبط أدوات تستعمل في التقطيع والتغليف كموازين او غيرها دون النظر إلى كم المواد المخدرة المضبوطة فهي بذاتها لا تنبئ عن قصد الاتجار مهما كان مقدارها، ولا تعد التحريات أيضا دليلا كافيا مع الكم المضبوط مهما كان مقداره لإثبات قصد الاتجار وهنا على المحكمة أن تعدل وصف الاتهام للحيازة المجردة والتي تختلف عقوبتها عن الحيازة بقصد الاتجار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: