حوادث

القبض على المتهم بالترويج للأسلحة عبر التيك توك فى الدقهلية

كتبت سلمى محمد جابر

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، بنشر مقاطع مرئية قصيرة تتضمن صور لأسلحة بيضاء والترويج لبيعها بمقابل مادي.

 

وبإجراء الفحوصات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، تمكنت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

 

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء تقنين الإجراءات بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وإيهامه للمواطنين بقدرته على توفير أسلحة بيضاء بغرض النصب والاحتيال لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

 

ونصت المادة على ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

 

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) – من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) – من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

 

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

 

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: