
حكمت محكمة جنايات سوهاج اليوم بمعاقبة المتهم “ا.ف.ا” السجن المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.
اصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
ترجع أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم ضبط المتهم وبحوزته 10 أكياس من الشابو المخدر كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور أو وجهة.