حوادث

السجن المؤبد لعاطل لإتجاره بالمخدرات بالإسكندرية

كتبت/سلمي محمد جابر

جنايات الإسكندرية

 

اصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمها بالسجن المؤبد غيابياً علي عاطل وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه في الاتجار المواد المخدرة، والحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه، لحيازته سلاح أبيض.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالمنعم الشناوي، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار شريف فؤاد شعبان، والمستشار عبدالسلام عبدالغفور الخولي والمستشار أحمد رفاعي شرف الدين.

 

تعود أحداث القضية رقم 23058 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تبين من التحريات مزاولة المتهم «إ.ع.إ» عاطل، نشاطًا إجراميًا في الإتجار بالمواد المخدرة، وبخاصه مخدر الحشيش.

 

استقبل ضباط القسم اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية، تحركت قوة أمنية من القسم إلى مكان تواجد المتهم، فأبصرته يخرج علبة معدنية من كيس بلاستيكي بحوزته ومناولة أحد عملائه قطعة بنية اللون لمخدر الحشيش ويتفحصها مقابل مبلغ مالي.

 

ألقى المتهم الكيس من يده عند رويته القوة الأمنية ولاذ بالفرار وجرى التحفظ عليه، وبفض محتوياته عثر بداخله على علبة بداخلها عدد 10 قطع حشيش ومبلغ مالي وسلاح أبيض و مخدر الحشيش.

 

حرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة العامة احاله المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق.

وجاء نصها كالتالى :- 

 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

دليل اطباء الاجواء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: