حوادث

القبض على متهم بإدارة شبكتين لبث القنوات الفضائية المشفرة وتوزيع الانترنت فى كفر الشيخ

كتبت/ سلمى محمد جابر

الأجهزة الأمنية

 

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالقاء القبض على متهم بإدارة محطة بث تلفزيوني وشبكة انترنت بمحافظة كفر الشيخ.

 

استقبلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، معلومات تفيد بإنشاء أحد الأشخاص وإدارته لمحطة بث تليفزيونى لاسلكية، وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية على مستوى نطاق بعض الأجزاء من محافظة كفر الشيخ.

 

وأفادت المعلومات بأنه لديه محل لبيع مستلزمات كسر الشفرة، حيث يقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة به “بدون ترخيص” نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة، بالمخالفة للقانون.

 

اثناء الإجراءات والتعاون مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها والمحل، وأمكن ضبط مالك الشبكة، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفر الشيخ، وبالتفتيش فى حضوره، تم العثور على “وحدة معالجة مركزية (محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة وإعادة توزيع خاصية الإنترنت) – 61 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات المُستخدمة لإعادة بثها عقب تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية”.

 

وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات من أجل تحقيق ربح مالى .

 

أناط القانون بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.

 

 

ومنح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال وأن المعدات التي تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

 

 

 

وفي حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة ونص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

دليل اطباء الاجواء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: