حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لعامل وتباع لاتجارهما بالهيروين في بنها

كتبت : سلمي محمد جابر

حكمت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه لعامل وتباع، لاتهامهما بالإتجار في الهيروين بدائرة مركز بنها في محافظة القليوبية.

وجاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهمان وهما “إسلام ش ح”، 36 سنة، عامل، و”محمد ع ح”، 36 سنة، تباع، لمحكمة الجنايات، أنهما حازا وأحرزا مخدر “هيروين” بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أسفرت تحريات مباحث مركز بنها عن إتجار المتهمين بالمواد المخدرة، وتم القبض على المتهمان، وعثرا بحوزتهما على 26 لفافة ورقية بداخلهم جميعا مسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر وكذا مبلغ مالي وبمواجهتهما بالمضبوطات أقر بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ النقدى حصيلة تجارتهما.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن اللفافات محل الفحص تحوي على مسحوق الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

قانون مكافحة المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

 

دليل اطباء الاجواء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: