نظر استئناف النيابة في قضية شيكات نجل محمد حسنين هيكل في 28 نوفمبر
كتب / محمد سمير
حددت محكمة جنح مستأنف الدقي جلسة الأربعاء المقبل 23 نوفمبر، نظر استئناف النيابة العامة على حكم عدم جواز نظر دعوى محاكمة أحمد محمد حسنين هيكل، وشريكه هشام حسين الخازندار، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد بلغت ١٨مليون ونصف المليون دولار، ما يعادل نصف مليار جنيه لصالح مستثمر سعودي، حيث قاموا بإيداع مبلغ ٣٥٠ مليون جنيه لخزينة المحكمة سدادًا لقيمة الشيكات.
وقالت النيابة العامة في أسباب استئنافها في القضية رقم ۲۰۷۲ لسنة ۲۰۲۲ جنح الدقى، إن النيابة العامة أستندت إلى أن أحمد محمد حسنين هيكل، وهشام حسين الخازندار، في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة أصدر عمدا شيكاً للمجني عليه علي بن حسن بن دايخ بمبلغ مليون وثمانمائة وثمانية ألف ومائة وخمسة وأربعين وخمسة وستين سننا مسحوبا على بنك العربي الأفريقي الدولي فرع المهندسين ولا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمهما بذلك، وطلبت النيابة عقابهما بموجب المواد ٤٧٣ ، ۱۳۹۷ ، ۱/۵۳) بند ( أ ) ، ۵۳۷) من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ المعدل بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٤ .
تأجيل محاكمة 43 متهما في قضية الحرس السري للجماعة الإرهابية
وأضافت النيابة في استئنافها أنه حيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقضت محكمة أول درجة بجلسة ٢٠٢٢/٥/١٠ غيابيا بحبس كل منهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه وألزمتهما المصاريف، وإذ لم يرتض المتهمان ذلك القضاء فطعنا عليه بطريق المعارضة وتداولت الدعوى بجلساتها وقدم الحاضر عن المتهمين إنذار عرض للمبالغ محل الشيك موضوع الجنحة المعلن لوكيل المجني عليه بموطنه المختار، ومرفق به محضر إبداع المبلغ خزينة المحكمة وقدم مذكرة تضمنت الدفع بعدم جواز نظر الجنحة السابقة النظر فيها بالقضية رقم ٢٢١٦ لسنة ٢٠٢١ جنح قصر النيل والمقضي بها بانقضاء الدعوى الجنائية صلحًا وكذا بانقضاء الدعوى الجنائية الراهنة بالسداد، وبجلسة ۲۰۲۲/١٠/٢٥ قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بعدم جواز نظر الدعوي السابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ۲۲۱٦ لسنة ۲۰۲۱ جنح قسم قصر النيل وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في المصاريف .
وأوضحت النيابة أن الشيك محل دعوانا الراهنة والشيك في الجنحة السابق الفصل فيها بالانقضاء صلحًا قد صدرا وليد نشاط إجرامي واحد على سند من وجود مديونية لصالح المجني عليه محلها عقد التسوية المؤرخ ١ / ٣ / ٢٠١٨ ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمة المتهمين عن ذات التهمة بذات القيد والوصف – على سند من إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات – كما أورد الحكم بالأسباب – الاعتداد بسداد المتهمين لقيمة الشيك محل الدعوى بموجب إنذار العرض المشار إليه سلفًا والمؤرخ ۲۰۲۲/۸/۱۱ والمعلن إلى وكيل المجني عليه وانتهائه إلى اعتباره صنوا للتصالح .
وأضافت: ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بجلسة ٢٥ / ١٠ / ۲۰۲۲ ومن ثم فإن الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني مستوفيا أوضاعه وشرائطه المقررة بالمادة ١/٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية فيكون مقبولاً شكلاً .
وذكرت النيابة العامة أنها تنعى على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على الوجه التالي: ولما كان المستقر عليه بأحكام محكمة النقض أن ” مناط الارتباط في حكم المادة ( ۲/۳۲) من قانون العقوبات رهين يكون الجرائم المرتبطة قائمة لم يقض بالبراءة فى إحداها أو بسقوطها أو انقضائها أو الحكم على إحداها بحكم من الأحكام حقية من المسئولية أو العقاب، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها أشد العقاب لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتا ونفيا ولازم ذلك ومقتضاه أن شرط انطباق إعمال المادة (۳۲) من قانون العقوبات، القضاء بعقوبة بمفهومها القانوني في الجريمة الأشد (( الطعن رقم ٤٣٢٧٦ – س ٧٧ ق تاريخ الجلسة ١٤ / ٤ / ۲۰۰۹ مكتب فني ٥٤ رقم الصفحة ١٢ الهيئة العامة للمواد الجنائية )).
ولما كان الحكم المطعون عليه قد انتهي إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – على سند من أن الجنحة الشيك مسبوقة النظر رقم ۲۲۱٦ لسنة ۲۰۲۱ جنح قصر النيل والتي قضي فيها بانقضائها صلحا – واستخلص في أسبابه أن الشيك محل دعوانا الراهنة والشيك في الجنحة السابق الفصل فيها قد صدرا وليد نشاط إجرامي واحد نشأ عن وجود مديونية لصالح المجني عليه محلها عقد التسوية المؤرخ ۳/۱/ ۲۰۱۸ والمبرم بين الأخير والمتهمين ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن ذات التهمة بذات القيد والوصف على سند من إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات.
ولما كان ذلك وهدياً به وكان الحكم الابتدائي محل الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السالف بيانه – ذلك أنه من المقرر أن مناط أعمال نص المادة ۳۲ المشار إليها والتقرير بوجود ارتباط بين الدعويين سالفتي البيان وأن الشيكات محلهما صدرا عن نشاط إجرامي واحد مرهون باستواء البنيان القانوني والموضوعي لكلاً منهما وعدم القضاء في أيهما بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية لأياً من الأسباب ونها الانقضاء صلحاً ولما كان ذلك وكان الثابت صدور حكماً في القضية السابق الفصل فيها بالانقضاء صلحاً ، الأمر الذي ينفك فيه الارتباط بينها وبين موضوع وسبب القضية محل الحكم الطعين ويوجب على المحكمة نظر موضوعها دون قيد أو شرط، وإذ خالف الحكم الطعين ذلك وقضي بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بحكم نهائي بالصلح مما يضحي معيباً شابه الخطأ في تطبيق القانون .
وكما أنه وبشأن ما انتهى إليه القضاء الطعين من سداد المتهمين لقيمة الشيك محل الدعوى بموجب إنذار العرض والمؤرخ ۲۰۱۲/۸/۱۱ والمعلن إلى وكيل المجني عليه وانتهائه إلى الاعتداد به باعتباره صنوا للتصالح – فقد شابه الفساد في الاستدلال – ذلك أنه من المقرر أن الوفاء المبرء لذمة المدين بطريق العرض والايداع القانوني يجب ألا يكون مقيداً بقيد يحول دون صرفه أو يتنافى مع طبيعة الالتزام بالدين فضلاً عن ضرورة توافر شرائط إعلانه قانوناً – ولما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أنه لم يثبت بها إستلام المدعي بالحق المدني قيمة المبلغ المعروض عليه من المتهمين، بالإضافة إلى أن المدعي بالحق المدني قدم طلباً لهيئة المحكمة مرفق به حافظة مستندات أثبت بها أنه بالتوجه لصرف المبالغ المودعة تبين وجود اعتراض من المتهمين على الإنذارات المعروضة عليه مما حال دون صرف المبلغ المعروض، الأمر الذي يفتقد معه ذلك الإجراء شرائطه القانونية ويضحى معه ما انتهت إليه المحكمة من اعتباره سداداً مبرءا للذمة قد شابه الفساد في الاستدلال الذي جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب استئنافه وتطبيق صحيح القانون.
لذلك تطلب النيابة العامة أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وثانيا: وفي الموضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف والقضاء وفق صحيح القانون.
وكانت محكمة الدقي الجزئية، عاقبت رجل الأعمال أحمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، وهشام حسين رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بالاستشارات المالية، بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامهما بإصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 18 مليون دولار.
وذكرت الجنحة التي حملت رقم 3036 لسنة 2022 جنح الدقي، أن المتهمين اقترفا عمدا إصدار شيكات بنكية ليست قابلة للصرف، وذلك أخذا لما أقره المجني عليه بمحضر الاستدلالات، وهو ما ثبت من مطالعة الشيكات البنكية سند الجنحة المقدمة بالأوراق والموقع من المذكورين.
واستأنف المتهمين على ذلك الحكم وقضت بعدم جواز الدعوى لسابق الفصل بها، مما دعى النيابة العامة الاستئناف على ذلك الحكم.