السجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 الف جنية لشخص لإتهامه بالاتجار في المواد المخدرة
كتبت/سلمي محمد جابر

السجن
أمرت محكمة جنايات بنها، بمحافظة القليوبية الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف، علي شخص لإتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمركز طوخ بالقليوبية.
وتم صدور الحكم في جنايات بنها الدائرة السادسة برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم على، ووكيل النيابة كمال معتمد، وأمانة سر محمد فرحات.
وجاء في أمر الإحالة في القضية بأن المتهم “أحمد ج” بدائرة مركز طوخ في محافظه القليوبية، أحرز مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كما أحرز الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.
فيما توصلت تحريات المباحث أنه حال مرور أمني بدائرة مركز طوخ لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم ممسكاً بيده سيجارة مشتعلة ينبعث منها دخان كثيف لاحتراق جوهر الحشيش المخدر فضبطه والسيجارة إحرازه، وبتفتيشه عثر على عدد 34 لفافة ورقية تحوى جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل تواصله بالعملاء والسيجارة بقصد التعاطي.
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.