حكمت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعزيز علي محمود وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبواليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد عز العرب علي، وأمانة سر هاني خطاب، بالحبس المؤبد للمتهم بقتل شخص بدهسه بسيارته في شبرا الخيمة.
وتعود احداث القضية أنه في يوم ٣ / ١٢ / ٢٠٢٢ ، قام ” محمد أ. ع” ٢٥ سنة – سائق – مقيم منطي، مركز قليوب، قتل عمداً بغير سبق الإصرار ولا ترصد المجني عليه «حسين عبد الجواد حسين»، بأن اصطدم به بالسيارة قيادته فتوقع حدوث وفاته ورحب بها فأسقطه أرضاً قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.
وامرت النيابة إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا «مأمورية شبرا الخيمة» المحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وفق قائمة بأدلة الثبوت مع استمرار حبسه احتياطياً على ذمة المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت قرارها السابق.
جعل القانون عقوبة القتل العمد هي الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة “م ٢٣٤/ ١ع”. وإذا اقترن القتل العمد بظروف مشددة كانت عقوبته الإعدام، والظروف المشددة التي أخذ بها المشرع المصري ستة: سبق الإصرار والترصد، والقتل بالسم، واقتران القتل بجناية، وارتباطه بجنحة١، ووقوع القتل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
ونظرا إلى أننا قد بينا آنفا رأي الفقه الإسلامي في عقوبة القتل العمد، وفي أثر الظروف المخففة للعقوبة والمشددة لها، وذكرنا بعض الجرائم التي قال الفقهاء: إن عقوبتها الحد لا القصاص، وأشرنا آنذاك إلى ما يقابلها في القانون، فلا داعي للإعادة هنا مرة أخرى، إلا أن ما نود الإشارة إليه هنا هو أن الفقه الإسلامي يرى أن موجب القتل العمد القصاص عينا، أو أحد أمرين القصاص أو الدية.