شاب يغدر بصديقه وينهي حياته بآلة حادة في الجيزة
كتب : محمد سمير
وصلت الخلافات بالصديقين «نادر» و«أحمد» إلى طريق مسدود، وعندها عقد الأول العزم على إنهاء حياة الآخر والخلاص منه، ليستدرجه إلى مسرح الجريمة وهناك نشبت بينهما مشاجرة انتهت بمقتل «أحمد» بضربة على رأسه بآلة حادة، سببت له نزيف داخلي، وعلى إثرها لفظ إنفاسه الأخيرة، وفر المتهم هاربا الا أن كاميرات المراقبة رصدت تحركاته وسهلت مهمة القبض عليه وتقديمه إلى جهات التحقيق.
وبعد ساعات قليلة مرت على ارتكاب الجريمة عندما عثر المارة على جثمان الشاب «أحمد» في العقد الثاني من العمر غارقا في دمائه، وأبلغت الشرطة في الحال وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان ما بها من إصابات وتحديد سبب الوفاة.
دهس قطار لشاب بالبدرشين.. التفاصيل
ووفقا لما جاء بتحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، جرى تشكيل فريق بحث وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان العثور على جثة الشاب في حدائق أكتوبر، وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليه والمتهم وجرى رصد هروبه بعد ارتكاب جريمته، وتم ضبطه من خلال الأكمنة اللازمة التي لاحقته، وأرشد عن أداة الجريمة التي استخدمها في الجريمة.
واقتادت قوة أمنية من ضباط مباحث حدائق أكتوبر المتهم إلى ديوان القسم، وخضع إلى جلسة تحقيق استمرت ساعات عدة وأقر بارتكاب الجريمة، «كان عايز يقتلني وخلصت عليه».
وبعرض المتهم على جهات التحقيق أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يوما، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه، وكذلك تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
وعن العقوبة المتوقعة للمتهم، يقول المحامي والخبير القانوني محمد عيد : إن عقوبة كل نوع من القتل الخطأ سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى، بما لا يدع مجالا للشك في وجود نية للقتل العمد، يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، بحسب ما ورد بالمادة 238 من قانون العقوبات.
وأشار إلى أن القانون جعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نتج الفعل عن وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.