حوادث

ضبط مواد مخدرة بقيمة 2.8 مليون جنيه في 3 محافظات

كتب / محمد سمير

190 طربة مخدر حشيش..

في اطار الجهود المبذولة من وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات ومحاربة الفساد، استطاعت غرفة الرصد والمراقبة بالاشتراك مع مديريات أمن محافظة الاسماعيلية و مطروح والشرقية ، تحديد مكان عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

 

وبتقنين الإجراءات والتحقيقات استطاعت الاجهزة الامنية ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، كما ضُبط بحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض .

 

قسم شرطة مطروح 

كما تمكنت الجهود من ضبط شخصين تبين ان لهما معلومات جنائية سابقة ، اثناء استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزتهما 190 طربة مخدر حشيش وزنت 28 كيلوجراما – 5000 قرص لعقار تامول المخدر – بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي – 3 هواتف محمول ، وقدرت مبالغ هذه المضبوطات ب بـ2,882,000 جنيه .  

 

وأسفرت الجهود على ضبط سيدة و3 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية سابقة ، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حماد، و ضُبط بحوزتهم كمية لمخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات – مبلغ مالي – 4 هواتف محمولة – 5 أسلحة بيضاء ، و تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو حماد، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالي – هاتف محمول .

 

وتباشر النيابة العامة التحقيقات وحُرر محاضر حيال المتهمين .

 

عقوبة الاتجار فى المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

 

وجاء نص المادة ‘ 34 ‘ كالتالى :- 
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
– كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
–  كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
– كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
 
– إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: