
جنايات سوهاج
حكمت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم “ع.ا.ا” بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بتزوير محرر رسمى بدائرة قسم جرجا.
تم اصدار الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
ترجع أحداث القضية الى عام 2017 بدائرة قسم جرجا عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزوير فى محرر رسمى وهو محضر جمع الاستدلالات المؤرخ عام2017 بتحقيقات النيابة العامة بأن قام بالادلاء بأقوال غير صحيحة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، الجزاءات الموقعة على تزوير الوثائق والمحررات الرسمية في مواده 211، و212، و213، ووصلت العقوبات إلى السجن المشدد في بعض حالات التزوير.
ونصت المادة 211، من القانون على أنه: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء، أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».
فيما أكدت المادة 212، أنه: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».
وأوضحت المادة 213 على أنه: «يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة بقصد التزويرموضوع السندات، أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن، وكان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات».