حوادث

مصرع طفلة داخل بئر صرف فى الخليفة

كتبت/ سلمى محمد جابر

بئر صرف

 

لقيت طفلة مصرعها إثر سقوطها داخل بئر صرف بمنطقة الخليفة فى القاهرة، جرى انتشالها من الصرف ونقلها إلى مشرحة زينهم علي الفور تحت تصرف النيابة العامة.

 

استقبلت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من قسم شرطة الخليفة، وإخطار من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طفلة جنه تبلغ من العمر 4 سنوات، داخل بئر صرف صحي محفور بمنزلها، تحرك رجال المباحث الي مكان الواقعة علي الفور وتبين بسقوط طفله داخل بئر صرف بالمنطقة الخليفة، استطاعت قوات الأمن في انتشال جثة الطفلة.

 

حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المحكمة فى حيثيات الحكم المقيد برقم 6436 لسنة 88 ق، قالت أن مُفاد نصوص المواد 4، 10، 18، 21، 33 من قانون التجارة أن وصف التاجر يثبت لكل من احترف التجارة والأعمال التجارية على وجه الاستقلال، ويسرى هذا الوصف على كل شركة تتخذ أحد الأشكال المتعلقة بالشركات أيًا كان الغرض الذى أنشئت من أجله، وأن المادة 668 من القانون المدنى عرفت التزام المرافق العامة بأنه عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صبغة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شركة يُعهد إليها باستغلال المرفق فترة معينة من الزمن.

 

ووفقا لـ”المحكمة” – أما الشركات التى لا يربطها بالدولة أى عقد وإنما هى منشأة بموجب قانون، وعهدت إليها الدولة – حسب هذا القانون – بالاختصاص بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية أو مياه الشرب أو خدمات الصرف الصحى للغير وفقًا للائحة الخاصة بها، فإنها بهذه المثابة لا تعد ملتزمًا بمرفق عام، وإنما تعد تاجرًا وفقًا للمادة 5 (ع) من قانون التجارة المشار إليه وتتقادم حقوقها قبل الغير بسنة واحدة عملاً بالمادة 378 (أ) من القانون المدنى والتى نصت على أنه تتقادم بسنة واحدة حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء.

 

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 1995 بشأن إنشاء هيئات عامة اقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى ببعض المحافظات منها الشركة المطعون ضدها والتى أسند إليها توزيع وبيع المياه وخدمات الصرف الصحى وإذ أقامت هذه الشركة الدعوى الماثلة على الطاعن بصفته لمطالبته بقيمة استهلاكه للمياه وانتفاعه بخدمة الصرف الصحى عن الفترة من يوليو 2005 حتى 31 ديسمبر 2013، وكانت الشركة المطعون ضدها على النحو سالف بيانه وكذلك وفقًا للمادة 5 (ع) من قانون التجارة تعتبر تاجرًا، وتمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الاستئناف بسقوط الحق المطالب به فى الدعوى بالتقادم الحولى إعمالاً للمادة 378 من القانون المدنى، ومع ذلك رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة إن الدين موضوع المطالبة إنما يتقادم بالتقادم الطويل، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: