هيروين و حشيش..
أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 23 متهما 4 ايام علي ذمة التحقيق لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية ، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.
وكان قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد شن حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط 23 قضية
أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية واللواء عمرو أبوريه حكمدار القليوبية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (23) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة “الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر” بحوزة 23 عاطلا و 4 اسلحة نارية وعدد من الطلقات من ذات العيار.
اعتراف المتهمين
وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على الجهات المختصة بالتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.
العقوبة القانونية لحيازة الأسلحة النارية
حارب القانون المصرى جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار في المواد المخدرة عن طريق توقيع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه ان يرتكب هذه الجرائم.
ووضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.
حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.