حوادث

القبض على 25 متهماً بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

كتب / محمد سمير

11 قطعة سلاح..

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

النتائج الإيجابية

وحسب بيان وزارة الداخلية ، ضبط 21 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهمًا، يمتلك 13 منهم معلومات جنائية.

– تنفيذ (2635) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

– ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات.

حادث اخر 

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، مزاولة أحد الأشخاص وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص، مُتخذًا من المنطقة سكنه، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته «كمية من الهروين  المخدر– عدد 3 فرد خرطوش – عددًا من الطلقات لذات العيار – هاتفي محمول – مبلغ مالي».

 

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة حيازة والاتجار فى الأسلحة

تعددت الجرائم التى يستخدم فيها الأسلحة البيضاء، والتى أصبح حملها معتادًا فى بعض الأماكن الشعبية برغم من حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين.

 

وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم “1”.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: