ضبط القائم على إدارة قناة بدون ترخيص

الملكية الفكرية
كتب / محمد سمير
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات و بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام شخصين بإنشاء وإدارة قناة فضائية بدون ترخيص أو رقابة من الجهات المختصة.
تنفيذاً لقانون حماية الملكية الفكرية
وتبث القناة عبر القمر الصناعي «يوتل سات » على تردد يمكن التقاطه، وليس لها مقر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتبين أن لها مقر غير رسمي بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بالمخالفة للقانون.
تفاصيل مخالفة قانون حماية الملكية الفكرية
وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف مقر القناة وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة الجيزة)، وعُثر على (وحدة معالجة مركزية بداخلها هارد ديسك محمل عليه فيديوهات دعائية للقناة محل الضبط وبرامج مقلدة ومنسوخة – أجهزة صوت – مجموعة من الكارنيهات صادرة من جهات مختلفة – مجموعة كبيرة من الأوراق والإستمارات – 7 أكلاشيه تحمل شعارات مختلفة).
وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وشريك بالقناة، وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي ،وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعرف على قانون ترخيص القنوات الفضائية
اشترط القانون أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل القناة على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية ،وألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسون مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثون مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.
يعد المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية ،و يحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظام القناة الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص ،و اشترط القانون ان تعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.