
حكمت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لإتهامه بحيازة مخدر الحشيش بغرض الاتجار بمنطقة العجوزة.
اصدر الحكم برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، حسين محمود فخري، أسامة الأمير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد، وممدوح عبد الرشيد.
وصرحت التحقيقات في القضية رقم 7475 لسنة 2023 جنايات العجوزة، أن المتهم “محمد ف.” في يوم 20 أبريل الماضي بدائرة قسم شرطة العجوزة، أحرز مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً،
وشهد معاون مباحث وسط الجيزة، أنه أثناء مروره الأمني أبصر المتهم مزاولاً لنشاطه الاجرامي ممسكاً بقطعة لجوهر الحشيش المخدر معرضاً إياها على آخر مجهول فضبطه وإياها بينما لاذ الأخير بالفرار.
واثناء مواجهته أقر له بحيازته للمادة المخدرة بغرض الاتجار فيها.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور أو وجهة.