
الحد الأدنى
قال البيان إن ٣٥٠٠ جنيه الحد الأدنى للدرجة السادسة، و٤ آلاف للخامسة، و٤٥٠٠ للرابعة، و٥ آلاف للثالثة، و٥٥٠٠ للثانية، و٦٥٠٠ للأولى.
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بدءًا من أول أبريل الحالي، في إطار حزمة تحسين الأجور التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصدرت القوانين المنظمة لها مؤخرًا.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتبارًا من أول أبريل سنة ٢٠٢٣، سيتم تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن ١٠ آلاف و٥٠٠ جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و٨٥٠٠ جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و٧٠٠٠ جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و٦٥٠٠ للأولي أو ما يعادلها، و٥٥٠٠ جنيه للثانية أو ما يعادلها، و٥٠٠٠ جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و٤٥٠٠ جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و٤٠٠٠ جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و٣٥٠٠ جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» ٦٠٠٠ جنيه شهريًا، وحاملي «الدكتوراة» مبلغ ۷۰۰۰ جنيه.
أكد البيان أن الموظف أو العامل يستحق حافزًا تكميليًا يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية لها صفة العمومية أو الجماعية أو الدورية سواء صرفت لمرة واحدة أو عدة مرات عن الفترة الماضية من العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ واثر تطبيق قانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزياد الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يحتسب متوسطها الشهري بالجنيه في أول أبريل عام ٢٠٢٣، ولا يؤخذ في الاعتبار ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر بموجب القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩، وبدلات التفرغ، وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية، والبدلات المقررة عن ظروف ومخاطر الوظيفة، وقيمة أي مزايا عينية، وتظل تصرف هذه المكافآت والبدلات والمزايا لمستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة، وتسري الضوابط العامة لاستحقاق الحوافز والمكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف والعامل علي الحافز التكميلي.
وأوضح البيان أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي أجر الموظفين أو العاملين حاملي درجة الماجستير أو درجة الدكتوراة، بما في ذلك ما يصرف لهم من بدلات أو حوافز أو غيرها نظير التميز العلمي، يستحق الفرق، ويصرف في إطار القواعد والضوابط المنظمة لاستحقاق مزايا التميز العلمي المعمول بها.