
حكمت محكمة جنايات سوهاج ، بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل لاتجاره فى المخدرات، دائرة قسم طهطا.
اصدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد موسى، ومحمد يوسف عبدالله، بأمانة سر محمد عبدالحميد، وأحمد سعد.
ترجع أحداث القضيه إلى شهر يناير من العام الحالى، بدائرة قسم طهطا، عندما وجهت النيابة للمدعو (أ. م) عاطل، تهمة إحراز جوهرين مخدرين “حشيش، ميثامفيتامين” بغرض الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور أو وجهة.