
حكمت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة جزار بالحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بمنطقة الدقي.
صرحت التحقيقات أن المتهم “حسين.ع”، 25 سنة، جزار، يوم 26 يناير الماضي، أحرز بغرض الاتجار جوهر مخدر الهيروين، والميثامفيتامين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واستطاعت القوات من القبض على المتهم وبحوزته 235 كيسا بلاستيكيا يحتوي على كمية من مادة بيضاء اللون لجوهر مخدر، وكذا عثر معه على سلاح ناري “طبنجة” ومبلغ مالي.
واثناء مواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بغرض الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والسلاح الناري بغرض الدفاع عن النفس.
تختلف عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطى عن عقوبة إحرازها بقصد الإتجار فيها.
ونصت المادة 39 من قانون العقوبات على معاقبة الشخص الذى يتعاطى المواد المخدرة بالحبس لمدة سنة، مع إلزامهم بدفع غرامة مالية، تتراوح مابين ألف جنيه وثلاثة ألاف جنية مصري، إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها.
ونصت المادة رقم 37 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوزر خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو استراه وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
الاتجار بالمخدرات يلحق الضرر بجميع بلدان العالم، سواء كانت بلدان مصدر أو عبور أو وجهة.