
القانون يحدد شروط الترخيص لإجازة أساتذة بالجامعات قبل إقرار منهجه العلمى
كتبت/مريم شعبان عبدالقادر
حدد قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 شروط حصول الأساتذة على إجازة للتفرغ العلمي، سواء داخل مصر أو خارجها. وتنص المادة 88 من القانون على السماح بالتفرغ لمدة عام واحد براتب كامل، وذلك بعد مرور ست سنوات في منصب الأستاذية، شريطة توفر بديل مناسب للقيام بالمهام خلال فترة التفرغ. كما يشترط ألا يُمنح الترخيص لأكثر من أستاذ واحد في كل قسم خلال العام الواحد.
كما ألزم القانون بعدم منح الإجازة إلا بعد اعتماد المنهج العلمي أو الفني الذي يشرف عليه الأستاذ المتقدم بطلب الإجازة. ويتم إصدار الترخيص بقرار من رئيس الجامعة، بعد الحصول على موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على توصية مجلس الكلية أو المعهد، وبعد التشاور مع مجلس القسم المختص.
وعند انتهاء فترة الإجازة، يجب على الأستاذ تقديم تقرير عن الأعمال التي أنجزها، إلى جانب نسخ من الأبحاث التي أجراها خلال تلك الفترة، ليتم عرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
بالإضافة إلى ذلك، يتيح القانون لرئيس الجامعة، بعد موافقة مجلس الكلية واقتراح القسم المختص، منح الأساتذة فرصة التفرغ لتدريس الدراسات العليا داخل كلياتهم، وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الجامعة. وتكون مدة التفرغ عامًا واحدًا قابلاً للتجديد، مقابل مكافأة مالية يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وفق الموازنة المخصصة لكل جامعة، ويصدر بها قرار من وزير التعليم العالي.
كما يمكن لرئيس الجامعة، بناءً على توصية مجلس الكلية والقسم المختص، منح بعض أعضاء هيئة التدريس إجازة تفرغ علمي لفترات محددة للعمل في مجالات الصناعة، البحث العلمي، الاستشارات، أو نقل التكنولوجيا. ويمكن أيضًا السماح لهم بالتفرغ لإجراء أبحاث علمية داخل كلياتهم أو جامعاتهم، وفق خطة الجامعة لدعم البحث العلمي، بما يخدم البيئة والمجتمع. ويحصل أعضاء هيئة التدريس المتفرغون على مكافآت مالية مجزية تحددها قواعد المجلس الأعلى للجامعات.