أخبار
خمسة موارد لصندوق المجلس الأعلى لصناعة السيارات

كتبت: سما محمد
حددت المادة الـعاشرة من قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، خمسة موارد لصندوق، إذ نصت على “تتكون موارد الصندوق من الآتي:
أولًا: ما قد يخصص للصندوق من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.
ثانيًا: حصيلة المنح والإعانات والقروض والهبات والتبرعات التي يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الصندوق، ووفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
ثالثاً: استثمار أموال الصندوق.
رابعًا: عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة.
خامسًا: أية موارد أخرى تقرر له قانوناً.

المادتان ١١ و ١٢
بينما نصت المادة الـ١١ علي :” تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة، ولا يجوز الصرف منها على مكافآت وحوافز العاملين به أو أية مزايا أخرى إلا في حدود ما قد يُخصص لذلك من اعتمادات للصندوق في الموازنة العامة للدولة”.
فيما نصت الـ١٢ على ” يكون للصندوق موازنة خاصة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات”.
وتُودع موارد الصندوق في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد واللوائح المالية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويرحل فائض موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.