الحبس 3 سنوات لمتهم بإصابة عامل والاستيلاء على دراجته بالإكراه بالاسكندرية
كتبت/ سلمى محمد جابر

جنايات الإسكندرية
حكمت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء بمعاقبة م.أ.م، طالب بالسجن، 3 سنوات ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمتة بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بسرقة “أ.س.م”، 20 عامًا، عامل توصيل طلبات “دلفيري” بالإكراه.
اصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي.
ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 33360 لسنة 2022 جنايات أول المنتزه إلى استقبال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية بلاغا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد إبلاغ شخص بقيام أخر بسرقته، وإصابته بالإكراه، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.
وجاء بالتحقيقات أنه وحال عودة المجني عليه في وقت متأخر من الليل وركن الدراجة الخاصة به، استوقفه المتهم، وآخرين، طالبين منه استخدام الدراجة، فرفض طلبهم، فقاموا بدفعة أرضا، والتحصل عليها عنوة، استخلصوا من المجني عليه، مبلغ مالي، ثم تكالبوا وأسقطوه أرضًا، وانهالوا عليه بالضرب لشل مقاومته، ما أسفر عن فقدانه الوعي، ثم تركوه ولاذوا بالفرار.
وتم إلقاء القبض على المتهم الراهن محاكمته، وبحوزته الدراجة النارية، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته بالمجني عليه من خلال عرض قانوني تعرف عليه وشهد أنه مرتكب الواقعة، وأفاد بأنه كان محرزًا للسلاح الأبيض “المطواة” وأصابهُ بهِ في الرأس والصدر.
وتنص المادة على أنه إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.