حوادث

القبض على طالب تعدى على فتاة بسلاح أبيض بالقاهرة

كتبت سلمى محمد جابر

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على طالب تعدى على فتاة بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابتها في القاهرة.

 

استقبل قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من مستشفى بإستقبالها طالبة مقيمة دائرة القسم مصابة بجروح متفرقة بالجسم.

 

وبسؤالها أفادت بتضررها من طال مقيم دائرة قسم شرطة النزهة لتعديه عليها بالضرب، وإصابتها بآلة حادة حال تواجدهما بدائرة القسم لخلافات بينهما.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإحداث إصابتها؛ بسبب قيامها بسبه وسب أسرته ووالدته هاتفياً؛ إثر مشادة هاتفية بينهما، تبين أنه مصاب بكسر باليد اليمنى واتهم المبُلغة بإحداث إصابته أثناء تعديه عليها عن طريق غلق باب سيارتها على يده.

 

حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

نص عقوبة البلطجة واستعراض القوة، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

 

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 

ونصت عقوبة السب على معاقبة المتهمين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

دليل اطباء الاجواء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: