حوادث

الحبس 3 سنوات مع الشغل لمسؤولي مطعم بحلوان

كتبت/ سلمى محمد جابر

محكمة جنح حلوان

 

حكمت محكمة جنح حلوان الجزئية برئاسة المستشار أحمد حمدي القزاز، بمعاقبة مسؤولى مطعم بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات، ومصادرة المضبوطات والإغلاق، وتغريمهما 10 آلاف جنيه.

 

احالت نيابة حلوان الجزئية «حسين. إ. أ» و«حامد. ح. إ» مسؤولي مطعم في حلوان، لمحاكمتهما بتهمة عرض مأكولات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقاما بتداول الأغذية فى أماكن لا تتوافر بها اشتراطات النظافة الصحية، ولم يقومان برعاية النظافة المطلوبة فى عملية تصنيع وتخزين الأغذية.

 

وقد جاء بالتقرير أنه بأجراء التحاليل للعينة الثالثة المسحوبة من صدور فراخ متبلة فقد قامت المعامل المركزية التابعة إلى وزارة الصحة بتحليلها فجاءت نتيجتها أنها غير مطابقة للاستهلاك الادمى والعينة مغشوشة.

الجدير بالذكر،قال الشيخ أحمد ممدوح، الأمين بدار الإفتاء المصرية، إنه يَحْرُمُ بيعُ المواد الفاسدة أو الضارة بالصحة؛ لأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على سلامة المسلمين، وتجنب ما يؤذيهم ويضر بصحتهم وسلامتهم، فيحرم بيع أي شيء يضر بهم، ويحرم غشهم، وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِني) رواه مسلم.

 

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «حكم بيع المواد الغذائية بسعر أقل من تمنها؛ لانتهاء صلاحيتها؟»، أنه إذا كان التاجر يعلم بانتهاء صلاحية مادة غذائية؛ حَرُمَ عليه بيعها؛ لأنها تضر غالبًا، وقال- صلى الله عليه وسلم-: (لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه. واستحق الإثم الكبير؛ لأنه من الغش المحرم.

 

وأوضح أنه ينبغي على البائع بعد أن تنتهى صلاحية المواد الغذائية؛ ان تُعدم؛ فهى غير صالحة للإستعمال الآدمى، ومن الممكن أن تكون صالحة لاستعمالات أخرى غير تناولها، لكن أخذ هذه المواد وبيعها بسعر أقل وتغيير تاريخ إنتاجها لغش المشتري؛ فهذا حرام لأنه بذلك يضر بالآخرين وصحتهم حتى يأخذ أموال زهيدة شوية لا يريد ان يخسرها فيورط نفسه فى مظالم لا قيمة لها أمام الله.

دليل اطباء الاجواء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: