
جنايات الزقازيق
حكمت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وزوجته بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وسامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.
وترجع أحداث القضية إلى يوم 6 أكتوبر من العام الماضي؛ حيث استقبل اللواء مدير أمن الشرقية معلومات تفيد قيام عاطل وزوجته بالإتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، فأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير المباحث الجنائية صحة تلك المعلومات
وأنهما يتخذان من الزراعات بمركز ههيا مقرا لممارسة نشاطهما الإجرامي وأنهما يمتلكان أسلحة نارية بدون ترخيص للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة تم رصد تحركاتهما وضبطهما، وبحوزتهما 25 لفافة من نبات البانجو المخدر وزنت 8 كيلو و366 جرام، بقصد الإتجار فيها وترويجها بدائرة مركز شرطة ههيا، وسلاح ناري (بندقية خرطوش) و6 طلقات، ومسدس صوت وطلقة واحدة.
وتم إحالتهما للنيابة التي قدمتهما لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.
حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .
وجاء نصها كالتالى :-
مادة(34):
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.