
مباحث القاهره
القت مباحث القاهره يوم الأربعاء القبض علي عامل قتل آخر بطعنة سكين فى صدره بسبب خلاف علي مبلغ مالي يقدر ب 1500 جنيه، لتأخر المجنى عليه فى سداد قسط جمعية بمنطقة السلام أول.
وبداية الواقعة عندما تلقت أجهزه الأمن بالقاهره اخطارا يفيد بوجود جثه داخل مقهى بدائرة قسم شرطة السلام أول.
وعلي الفور انتقلت اجهزة الأمن وتبين من الفحص والمعاينة وجود جثة عامل مقتول بطعنه سكين وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل آخر بسبب خلاف على 1500 جنيه تأخر المجني فى دفعها لجمعية مشتركان فيها.
وكشفت التحريات أن المتهم التقى بالضحية داخل مقهى وحدث خلاف بينهما تطور إلى مشاجرة، حيث قام المتهم بطعن الضحية في صدره بسكين، ثم لاذ بالفرار من المكان.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على القاتل بعد إعداد الأكمنة اللازمة، وقدم المتهم معلومات حول السلاح المستخدم في الجريمة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة للقيام بالتحقيقات اللازمة.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين . ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنين، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه .
كما قالت المادة 241 أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.
ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة “لا تجاوز مائتى جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.