
سائقين
لقي شاب مصرعه على يد 3 سائقين خلال مشاجرة نشبت بينهم لقيام المجنى عليه بالتدخل والدفاع عن رجل مسن يعمل “طبيب”، تشاجر معه أحد المتهمين بسب الخلاف على الأجرة، وعندما حاول المجنى عليه الدفاع عنه تعدوا عليه بالشوم والأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلًا، بمنطقة الحرس الوطني دائرة قسم أول بنها بمحافظة القليوبية.
وتم نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من قسم أول بنها، بمقتل شاب يدعى أحمد عوني، على يد 3 سائقين بمنطقة الحرس الوطني بدائرة القسم، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث علي الفور وتبين وفاة المجنى عليه، إثر تعدي المتهمين عليه بأسلحة بيضاء ، لقيامه بالتدخل للدفاع عن رجل مسن طبيب، قام أحد المتهمين بالتشاجر معه على ثمن الأجرة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.
ونصت المادة 240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات ،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه .
كما قالت المادة 241، أن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة الماده 244 من قانون العقوبات.